1. يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم وفق حكم المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2,000) ألفي درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. دون الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
3. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاق الطفل خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة.
المادة (9) اللائحة التنفيذية