مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد: (5/1)، (10)، (13/2)، (23)، (27) من هذا المرسوم بقانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (31) الضبطية القضائية